قدرت الله وجداني فخر

34

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

النكاح ( 1 ) ولا بالأمة ( 2 ) . ( والدوام ( 3 ) ) ، فلا يقع بالمتمتّع بها ( 4 ) . ( والطهر ( 5 ) من الحيض والنفاس إذا كانت ) المطلّقة ( مدخولا بها ( 6 ) حائلا ( 7 ) حاضرا زوجها معها ( 8 ) ) ، فلو اختلّت أحد الشروط الثلاثة ( 9 ) - بأن